الشيخ محمد إسحاق الفياض
36
تعاليق مبسوطة
( مسألة 62 ) : يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك ، ولا يجزئ عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة . ( مسألة 63 ) : إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من الحج بنفسه لمرض أو حصر أو هرم ، أو كان ذلك حرجاً عليه ولم يرج تمكنه من الحج بعد ذلك من دون حرج وجبت عليه الاستنابة ، وكذلك من كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة ، أو كانت حرجية ووجوب الاستنابة كوجوب الحج فوري .